نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان (ش.م.م) وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يضاف إلى المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٨٢ المشار إليه فقرة (د) نصها الآتي:
(د) إنشاء وتشغيل المصافي ومشروعات إنتاج مشتقات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتصدير منتجاتها، والمساهمة في الشركات العاملة في المجالات المذكورة.
المادة الثانية
يستبدل بنصي المادتين (٥) و (٦) من المرسوم السلطاني قم ٧ / ٨٢ المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (٥)
مدة الشركة خمسون عاما ميلاديا ويجوز مدها أو تجديدها بمرسوم سلطاني.
مادة (٦)
للشركة أن تحصل من الحكومة على ما يلزمها من النفط الخام والغاز الطبيعي بالكميات الكافية لتحقيق أغراضها.
المادة الثالثة
يعدل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٤ من أبريل سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/38 38/2004 ٢٠٠٤/٣٨ ٣٨/٢٠٠٤