التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٠٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة هنت عمان مسندم للاستكشاف

2004/79 79/2004 ٢٠٠٤/٧٩ ٧٩/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة هنت عمان مسندم للاستكشاف الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة هنت عمان مسندم للاستكشاف الموقعة بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٠٤ المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٤م.
2004/79 79/2004 ٢٠٠٤/٧٩ ٧٩/٢٠٠٤