التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٤ بالتصديق على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية طريق شمال – جنوب للنقل

2004/82 82/2004 ٢٠٠٤/٨٢ ٨٢/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية طريق شمال – جنوب للنقل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية طريق شمال – جنوب للنقل.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٤م.
2004/82 82/2004 ٢٠٠٤/٨٢ ٨٢/٢٠٠٤