التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام قانون محكمة أمن الدولة

2004/89 89/2004 ٢٠٠٤/٨٩ ٨٩/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٣ بإنشاء محكمة أمن الدولة وتعيين رئيس لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٣ بإصدار قانون محكمة أمن الدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على قانون محكمة أمن الدولة المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.

تعديلات قانون محكمة أمن الدولة

أولا: تضاف إلى المواد (١) و (٢) و (٤) و (٥) و (٧) من قانون محكمة أمن الدولة المشار إليه الفقرات التالية:

المادة (١) فقرة أخيرة: يجوز لمجلس الأمن الوطني – في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة – الأمر بتشكيل دائرة خاصة للفصل في بعض الجرائم.

المادة (٢) فقرة أخيرة: وتشكل الدائرة الخاصة من رئيس محكمة أمن الدولة وأربعة أعضاء نصفهم من نواب رئيس المحكمة العليا والنصف الآخر من ضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية.

المادة (٤) فقرة أخيرة: وعن رتبة مقدم بالنسبة للدائرة الخاصة.

المادة (٥) فقرة أخيرة: وينعقد الاختصاص للدائرة بالفصل في الجرائم المشار إليه في المادة (١) فقرة أخيرة.

المادة (٧) فقرة أخيرة: ودون الإخلال بالأحكام الواردة في النظام الأساسي للدولة تحدد إجراءات الدفاع وعقد الجلسات في القضايا المحالة للدائرة الخاصة بقرار من رئيس محكمة أمن الدولة بعد الموافقة عليها من مجلس الأمن الوطني، وذلك استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانيا: يضاف إلى قانون محكمة أمن الدولة المشار إليه مادة جديدة برقم (١٧ مكررا) نصها الآتي: استثناء من أحكام المواد ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذا القانون ترفع الأحكام الصادرة من الدائرة الخاصة مباشرة إلى جلالة السلطان عن طريق مجلس الأمن الوطني للنظر في التصديق عليها.

ويكون للمحكوم عليه في هذه الأحوال التقدم بتظلم أو التماس إلى جلالة السلطان خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.
2004/89 89/2004 ٢٠٠٤/٨٩ ٨٩/٢٠٠٤