نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين معالي الشيخ سهيل بن مستهيل بن سالم بيت شماس مستشارا للدولة للأمن العام.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٧) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠٤م.
2004/108 108/2004 ٢٠٠٤/١٠٨ ١٠٨/٢٠٠٤