نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة في مسقط بتاريخ ٢١ شعبان ١٤٢٥هـ الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال، المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من يناير سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٥م.
2005/5 5/2005 ٢٠٠٥/٥ ٥/٢٠٠٥