التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمنطقة الباطنة

2005/6 6/2005 ٢٠٠٥/٦ ٦/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع طريق الباطنة الساحلي المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المباني والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من يناير سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٥م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق الباطنة الساحلي

يعتبر طريق الباطنة الساحلي المحدد بالخريطة المرافقة من المشروعات الحيوية الهادفة إلى تعزيز التنمية في المنطقة الساحلية الممتدة من ولاية بركاء وحتى نهاية ولاية شناص وبعمق (١٠٠) متر من البحر حيث يسهم هذا المشروع في تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في:
١- معالجة وتنمية المواقع العمرانية القائمة على طول الساحل الذي يخترقه الطريق والواقعة على الواجهة البحرية ومدها بالمتطلبات التخطيطية لجعلها ملائمة من الناحية البيئية والعمرانية ومتناسبة مع موقعها الساحلي.
٢- استغلال المواقع ذات المقومات الطبيعية التي تتميز بها وتنميتها وفقا لمقوماتها وإمكاناتها بخلق مواقع سياحية وتنمية شاملة على طول الشريط الساحلي.
٣- ربط القرى والمجمعات الساحلية من خلال هذا الطريق وجعله شريانا بديلا لحركة المرور داخل المنطقة التي يمر بها الطريق، وكذلك لحركة المرور العابرة إلى محافظة مسقط والمحافظات والمناطق المجاورة.
٤- تحديد خط العمران من البحر بما يوفر الارتداد الكافي من البحر بهدف تفادي الأضرار الناجمة عن ظاهرة تآكل الشواطئ والحفاظ على المباني والمنشآت الواقعة على الواجهة البحرية.

ونظرا لما يتطلبه هذا المشروع من هدم وإزالة الممتلكات اللازمة لإنشاء الطريق بعمق (١٠٠) متر من البحر، إلى جانب نزع ملكية المباني والأراضي اللازمة للمشروع وبعمق يصل إلى (كيلو متر واحد) من مسار الطريق المقترح وفقا لحاجة المشروع، وذلك بغرض تخطيط المنطقة وتنميتها وفقا لطبيعتها ومقوماتها وتوفير الأراضي البديلة لنقل أصحاب الممتلكات المتأثرة إليها فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع، على أن يتم تحديد المباني والأراضي اللازمة للمشروع خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم السلطاني وذلك لاتخاذ إجراءات نزع ملكيتها مقابل التعويض وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير الإسكان والكهرباء والمياه

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2005/6 6/2005 ٢٠٠٥/٦ ٦/٢٠٠٥