التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير سوق ولاية بركاء

2005/11 11/2005 ٢٠٠٥/١١ ١١/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير سوق ولاية بركاء المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٦ من يناير سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٥م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير سوق ولاية بركاء

انطلاقا من توجه وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه نحو الارتقاء بالعمل البلدي، ونظرا لما تشهده ولايات ومدن السلطنة من تنمية عمرانية وتطوير شامل للمرافق الخدمية فقد ارتأت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة عن ضرورة القيام بالأعمال التالية لتنفيذ المشروع:

– إزالة المباني القديمة الآيلة للسقوط.
– تحسين الممرات بتمهيدها بالطوب المتشابك (الانترلوك) على جانبي الطريق.
– إنشاء مواقف للسيارات.
– إنشاء سوق للخضار والفواكه والأسماك.
– رصف الطرق الداخلية بالسوق.

وتوضح الخرائط المرافقة الأماكن التي يتم تنفيذ المشروع بها مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنشآت والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2005/11 11/2005 ٢٠٠٥/١١ ١١/٢٠٠٥