نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من:
١- علي سالم حسين البيض.
٢- عمرو علي سالم البيض.
٣- تماني علي سالم البيض.
٤- ملكي عبدالله حسين اليهري.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٩ / ٢ / ٢٠٠٤م.
صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٦ من يناير سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٥م.
2005/12 12/2005 ٢٠٠٥/١٢ ١٢/٢٠٠٥