نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والإتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في مسقط بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٧ من مايو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٥م.
2005/43 43/2005 ٢٠٠٥/٤٣ ٤٣/٢٠٠٥