نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين القضاة المساعدون الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، كل في وظيفة قاض.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من ربيع الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٢) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٥م.
قائمة بأسماء القضاة المساعدين المعينين في وظيفة قاض
١- عزان بن سعيد بن عامر العامري
٢- عبدالله بن محمد بن حميد الحاتمي
٣- أحمد بن سليمان بن محمد البوصافي
٤- بدر بن عبدالله بن راشد الرحبي
٥- خالد بن علي بن وليد الهنائي
٦- سالم بن سعيد بن أحمد الكثيري
٧- نبهان بن راشد بن عامر الصلتي
٨- محمد بن سالم بن علي الكلباني
٩- صالح بن علي بن سيف الشعيبي
١٠- حمد بن سليمان بن محمد الوهيبي
١١- سيف بن سعيد بن حمد العزري
١٢- سليمان بن مبروك بن سالم الرواحي
2005/45 45/2005 ٢٠٠٥/٤٥ ٤٥/٢٠٠٥