نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي لعام ١٩٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تضاف في نهاية المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ المشار إليه عبارة “أو بموافقة من جلالة السلطان بناء على توصية من مجلس الوزراء”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/61 61/2005 ٢٠٠٥/٦١ ٦١/٢٠٠٥