التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٥ بتعديل في قانون الأراضي لعام ١٩٨٠

2005/61 61/2005 ٢٠٠٥/٦١ ٦١/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي لعام ١٩٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف في نهاية المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ المشار إليه عبارة “أو بموافقة من جلالة السلطان بناء على توصية من مجلس الوزراء”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/61 61/2005 ٢٠٠٥/٦١ ٦١/٢٠٠٥