التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٥ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة سيركل أويل عمان ليمتد

2005/63 63/2005 ٢٠٠٥/٦٣ ٦٣/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة وشركة سيركل أويل عمان ليمتد بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٠٥م بين حكومة السلطنة وشركة سيركل أويل عمان ليمتد المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/63 63/2005 ٢٠٠٥/٦٣ ٦٣/٢٠٠٥