التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٥ بالتصديق على الاتفاقية رقم (١٠٥) لعام ١٩٥٧ بشأن إلغاء العمل الجبري والاتفاقية رقم (١٣٨) لعام ١٩٧٣ بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام

2005/65 65/2005 ٢٠٠٥/٦٥ ٦٥/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية رقم (١٠٥) التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٩٥٧،
وعلى الاتفاقية رقم (١٣٨) التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٩٧٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقيتين المشار إليهما.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٥) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/65 65/2005 ٢٠٠٥/٦٥ ٦٥/٢٠٠٥