نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تجميل وتطوير المنطقة الواقعة على جانبي الطريق الممتد من دوار الميناء إلى دوار السمكة المحدد في المذكرة والخريطة التفصيلية المرافقتين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وتجميل المنطقة الواقعة على جانبي الشارع العام بين دوار الميناء ودوار السمكة بولاية مطرح
في إطار التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه حول الحفاظ على الموروثات التراثية العمانية واصطحاب فكرتها ونهجها في مشاريع التطوير والتحديث، فقد أعدت بلدية مسقط مخططا لتطوير وتجميل المنطقة الواقعة على جانبي الشارع العام بين دوار الميناء ودوار السمكة بولاية مطرح وذلك استكمالا لمشروع المنقطة المحيطة ببيت البرنده. حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الحيوية وذات البعد السياحي التي تسهم في تحقيق الأهداف التالية:
١- تجميل وتحسين البيئة العمرانية المحيطة بالمنطقة طبقا للمخطط المرفق.
٢- استغلال الموقع كموقف للسيارات وكمكان عام ومتنفس ترفيهي وتجهيزه بالأرصفة وبأعمال التزيين والتجميل وبمقاعد للجلوس في أماكن منتقاة.
٣- عمل ممر مشاة مقنطر (رواق) ذي طابع معماري تقليدي مميز على جانبي الشارع العام في القطاع الممتد بين الدوارين المشار إليهما ليستخدمه السواح والمشاة والمتسوقون خلال حركة تنقلهم بين المنطقة وبين الطريق البحري وسوق السمك والسور وسوق مطرح القديم.
٤- يعتبر المشروع مكملا لمشاريع التطوير والتأهيل التي تجرى ببيت البرنده وبالطريق البحري بمطرح وبسوق مطرح القديم مما سيعطي زخما ودفعة قوية للحركة السياحية والتسويقية بمطرح.
يقتضي تنفيذ هذا المشروع أن تتقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات التي تعترض تنفيذه، الأمر الذي يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.
رئيس بلدية مسقط
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2005/81 81/2005 ٢٠٠٥/٨١ ٨١/٢٠٠٥