التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية

2005/92 92/2005 ٢٠٠٥/٩٢ ٩٢/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.

تعديلات قانون الإجراءات المدنية والتجارية

أولا: يستبدل بنصوص المواد (٣٦) و (٣٧) و (٨٠) و (٢٤٨ – فقرة ثانية) و (٤١٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة (٣٦)

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه وتصفية الشركات ودعاوى التأمين والمنازعات بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية والدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع، كما تختص بالدعاوى المقدرة القيمة التي تجاوز قيمتها سبعين ألف ريال عماني.

مادة (٣٧)

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض واحد بالفصل في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويكون حكمها انتهائيا في الدعاوى المقدرة القيمة التي لا تجاوز قيمتها ألف ريال عماني.

مادة (٨٠)

لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إلا إذا كان مأذونا بذلك صراحة في التوكيل.

مادة (٢٤٨ – فقرة ثانية)

ويعرض الطعن على المحكمة في غرفة المداولة قبل إعلان صحيفته إلى الخصوم، فإذا رأت أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (٢٣٩) و (٢٤٠) من هذا القانون أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار.
وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أمرت باستكمال إجراءات نظره، ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من أسباب الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة العليا وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد. وعلى أمانة سر المحكمة في هذه الحالة أن تسلم صحيفة الطعن إلى قلم المحضرين، وعليه أن يقوم بإعلانها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها له، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان الإعلان.

مادة (٤١٨)

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ أمر قضائي أو حكم واجب النفاذ فللمحكمة التي أصدرت الأمر ولقاضي التنفيذ إصدار أمر بحبسه مدة لا تزيد على شهرين يجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت له إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر متتالية، ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوما على إخلاء سبيله إذا استمر امتناعه عن التنفيذ.
ولذوي الشأن التظلم من هذا القرار بعريضة تقدم إلى محكمة الاستئناف المختصة، ويجوز تقديمها إلى المحكمة التي أصدرته، وعليها في هذه الحالة أن ترفع التظلم إلى محكمة الاستئناف المختصة لتفصل فيه في غرفة المداولة خلال سبعة أيام من تقديمه أو رفعه إليها، ويكون قراراها نهائيا.
ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر محكمة الاستئناف المختصة بوقف تنفيذه.

ثانيا: تضاف إلى المادة (٨٦) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المشار إليه، فقرة نصها الآتي:

“وللمحكمة في كل حال أن تصدر أمرا تثبت أسبابه في محضر الجلسة بضبط وإحضار المدعي عليه بواسطة الشرطة إذا لم يحضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى ورأت أن حضوره بشخصه لازم للفصل فيها ولا يغني عن حضوره بشخصه حضور وكيله شريطة أن يكون قد أعلن لشخصه أو أعيد إعلانه في موطنه وتخلف عن الحضور جلستين متتاليتين”.

ثالثا: يعدل عنوان الباب الخامس من الكتاب الثاني ليكون “حبس المحكوم عليه ومنع المدين من السفر” ويستبدل بكلمة “المدين” عبارة “المحكوم عليه” وبكلمة “الدائن” عبارة “المحكوم له” أينما وردت في مواد الفصل الأول من الباب الخامس المشار إليه، ويستبدل بعبارة “الوفاء بالدين” عبارة “تنفيذ الحكم أو الأمر” في المادة (٤٢١) من ذلك القانون، وبعبارة “يحبس المدين” عبارة “يجرى الحبس” في مستهل المادة (٤٢٢) منه.

رابعا: تلغى المواد (٤٠) و (٤١) و (٨٨) والفقرة (ب) من المادة (٩٠) و (٢٥٥) و (٢٧٦) و (٤٢٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، المشار إليه.

2005/92 92/2005 ٢٠٠٥/٩٢ ٩٢/٢٠٠٥