نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة قضاة، كل في الوظيفة المبينة قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٦م.
قائمة بأسماء المعينين قضاة
١- المبروك بن زاد السالمي | قاضي المحكمة العليا |
٢- أحمد بن عياشي الجندوبي | قاضي المحكمة العليا |
٣- شحاته عبدالفتاح شحاته المحروق | قاضي محكمة استئناف |
٤- منير كامل حسن إسماعيل | قاضي محكمة استئناف |
٥- عثمان مكرم توفيق محمد | قاضي محكمة ابتدائية أول |
2006/3 3/2006 ٢٠٠٦/٣ ٣/٢٠٠٦