نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٦م.
قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية
م |
الاسم |
تاريخ الموافقة |
١ |
مهر النساء بشير أحمد البلوشي |
٢٧ / ٤ / ٢٠٠٠م |
٢ |
حفيظان هاشم بلوش |
٢٧ / ٤ / ٢٠٠٠م |
٣ |
كستورى لنجابا أتيا |
٢١ / ٥ / ٢٠٠٣م |
٤ |
محمد قاسم أحمد الريامي |
٢١ / ٤ / ٢٠٠٤م |
٥ |
ليلى مراد عبدالعزيز |
٥ / ٥ / ٢٠٠٤م |
٦ |
نسرين عبدالرحيم شيخ |
٥ / ٥ / ٢٠٠٤م |
٧ |
صبرية مال الله جمداد البلوشي |
٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤م |
٨ |
بدرية مال الله جمداد البلوشي |
٢٦ / ٦ / ٢٠٠٤م |
٩ |
ثلما أندرو لايل |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
١٠ |
رضية سلطانة محمد حسين شريف |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
١١ |
فاطمة بى أحمد يوسف |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
١٢ |
فاطمة محمد سعيد |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
١٣ |
زراتون مندوست حاتم |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
١٤ |
فتحية منصور سالم |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
١٥ |
شريفة سليمان حافظ سعيد |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
١٦ |
شمسة سعيد حمد |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
١٧ |
زينب أبو الحسن عبدالرزاق |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
١٨ |
فرحانة محمد محمد جلال |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
١٩ |
مليكة لحسن أحمد أكناو |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
٢٠ |
اعتدال صادق عرفات |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
٢١ |
مريم عبدالعزيز عبود بلصقع |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
٢٢ |
فتحية صوفى محمد أحمد |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
٢٣ |
زليخة فخر الدين موسى |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
٢٤ |
مريم حسين أحمد علي العيدروس |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
٢٥ |
غيثاء سليمان سالم الحوسني |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
٢٦ |
نهى إبراهيم محمود جابر |
١٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
٢٧ |
إيهاب محمد علي الصليبي |
٢٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
٢٨ |
رائد محمد علي الصليبي |
٢٠ / ٩ / ٢٠٠٥م |
٢٩ |
صبيحة عبدالله محمد |
٢١ / ٩ / ٢٠٠٥م |
2006/10 10/2006 ٢٠٠٦/١٠ ١٠/٢٠٠٦