التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٦ بالتصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي

2006/33 33/2006 ٢٠٠٦/٣٣ ٣٣/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في بوخارست خلال عام ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على وثائق المؤتمر المشار إليه وهي:
– البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي.
– النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
– الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
– الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/33 33/2006 ٢٠٠٦/٣٣ ٣٣/٢٠٠٦