التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٠٦ بإضافة وزير التربية والتعليم لعضوية مجلس البحث العلمي

2006/43 43/2006 ٢٠٠٦/٤٣ ٤٣/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مجلس البحث العلمي وتحديد اختصاصاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يضاف وزير التربية والتعليم إلى البند (أولا) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٥، المشار إليه، وذلك برقم (٤) وتعدل الأرقام التالية لهذا الرقم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١ من مايو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٦م.
2006/43 43/2006 ٢٠٠٦/٤٣ ٤٣/٢٠٠٦