نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية العربية رقم ١٨ / ٩٦ بشأن عمل الأحداث،
وعلى الاتفاقية العربية رقم ١٩ / ٩٨ بشأن تفتيش العمل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على أحكام الاتفاقية العربية رقم ١٨ / ٩٦ بشأن عمل الأحداث فيما عدا المواد أرقام ٣، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٦، ٢٠، ٢١، ٢٣.
المادة الثانية
التصديق على أحكام الاتفاقية العربية رقم ١٩ / ٩٨ بشأن تفتيش العمل فيما عدا أحكام المواد أرقام ١١، ١٥، ١٨، ٢٢، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٣٨، ٤٠، ٤١.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٠ من مايو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٦م.
2006/47 47/2006 ٢٠٠٦/٤٧ ٤٧/٢٠٠٦