التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وتجميل منطقة ريام بولاية مطرح

2006/50 50/2006 ٢٠٠٦/٥٠ ٥٠/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير وتجميل منطقة ريام بولاية مطرح المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٦م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير وتجميل منطقة ريام بولاية مطرح

في إطار تطوير وتحسين البيئة العمرانية بمنطقة ريام بولاية مطرح، فقد أعدت بلدية مسقط مخططا لتطوير وتجميل المنطقة، ويعد هذا المشروع من المشروعات الحيوية التي تسهم في تحقيق الأهداف التالية:

١- تجميل وتحسين البيئة العمرانية المحيطة بالمنطقة طبقا للمخطط المرافق.
٢- التغلب على عشوائية المكان بإعادة التوزيع والتخطيط الحضري.
٣- توفير الخدمات الملائمة لمتطلبات الأسرة العصرية بما فيها مواقف السيارات والممرات.
٤- إعادة تصميم البنية التحتية لتتلائم ومتطلبات العصر.

يقتضي تفنيذ هذا المشروع أن يتقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات التي تعترض تنفيذه، الأمر الذي يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لتقوم الجهة المنفذة بنزع ملكية العقارات المتأثرة وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزير الاقتصاد الوطني
رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدني

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2006/50 50/2006 ٢٠٠٦/٥٠ ٥٠/٢٠٠٦