التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة

2006/62 62/2006 ٢٠٠٦/٦٢ ٦٢/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ منطقة حرة بولاية صلالة تسمى “المنطقة الحرة بصلالة” على مساحة الأرض المحددة في المخطط المرافق.

المادة الثانية

تكون شركة صلالة للمنطقة الحرة ش.م.ع.م الجهة المشغلة للمنطقة الحرة بصلالة.

المادة الثالثة

تمنح الجهة المشغلة والشركة العاملة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الحرة والقائمة المرافقة.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.

قائمة بالحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح للجهة المشغلة والشركة العاملة

١- تعفى الشركة العاملة من شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية المشار إليه أو أي قانون آخر، ويجوز أن يكون رأس المال بالريال العماني أو أية عملة أخرى.
٢- تعفى الجهة المشغلة والشركة العاملة من الضرائب، على أن يكون الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الأرباح على المؤسسات لمدة ٣٠ عاما من تاريخ بدء النشاط.
٣- تعفى الجهة المشغلة والشركة العاملة من الرسوم المتعلقة بالبلديات والعقارات والأراضي، ويستثنى من ذلك الرسوم التي تدفع من خلال المحطة الواحدة.
٤- للشركة العاملة أن تنشئ مكتبا تمثيليا لها داخل الإقليم الجمركي على أن يتم تسجيله وفقا لقانون السجل التجاري المشار إليه.
٥- لا تقل نسبة التعمين في الشركة العاملة عن ١٠٪.

2006/62 62/2006 ٢٠٠٦/٦٢ ٦٢/٢٠٠٦