التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٦ بتعيينات في الادعاء العام

2006/70 70/2006 ٢٠٠٦/٧٠ ٧٠/٢٠٠٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة بوظيفة وكيل ادعاء عام ثان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٦م.

قائمة بأسماء المعينين في وظيفة وكيل ادعاء عام ثان

محمد بن علي بن خميس المرزوقي
نصر بن خميس بن محمد الصواعي
علي بن سعيد بن حمود البداعي
فهد بن مالك بن إبراهيم الكندي
عمار بن عبدالله بن إسماعيل الفزاري
أحمد بن طالب بن عبدالله الجابري
جاسم بن مرزوق بن محمد اليعقوبي
ناصر بن سليمان بن ناصر الزيدي
صلاح بن فايل بن علي العلوي
حسين بن علي بن سليمان المقبالي
سيف بن ساعد بن راشد الزيدي
عدنان بن عبدالله بن أحمد البرواني
خالد بن سعيد بن حمود المعشري
يونس بن سعيد بن سليمان المعمري
عيسى بن صالح بن ناصر الزكواني
أحمد بن سالم بن حمد المسروري
بدر بن سعيد بن محمد البريكي
عيسى بن حمد بن حميد البلوشي
سليمان بن سالم بن عبدالله الحضرمي
السيد خالد بن حمود بن سالم البوسعيدي

2006/70 70/2006 ٢٠٠٦/٧٠ ٧٠/٢٠٠٦