نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٧ بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٥ بإجراء تعديل وظيفي في مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل تعيين عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي ليكون رئيسا تنفيذيا لمؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان بدرجته الحالية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٠ من يوليو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٦م.
2006/76 76/2006 ٢٠٠٦/٧٦ ٧٦/٢٠٠٦