نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تستبدل بعبارة “في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار” الواردة في عجز المادة (١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه عبارة “في صحيفة يومية واسعة الانتشار”.
المادة الثانية
تضاف إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه مادة برقم (٧٤) مكررا نصها الآتي:
“يصدر وزير العدل لائحة بتنظيم المساعدة القضائية للمعسرين بعد الاتفاق بشأنها مع وزارة المالية”.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٩) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٦م.
2006/119 119/2006 ٢٠٠٦/١١٩ ١١٩/٢٠٠٦