التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٦ بتعيين محافظ

2006/121 121/2006 ٢٠٠٦/١٢١ ١٢١/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الشيخ يحيى بن حمود بن حمد المعمري محافظا لمحافظة البريمي بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٩) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٦م.
2006/121 121/2006 ٢٠٠٦/١٢١ ١٢١/٢٠٠٦