التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام نظام مجلسي الدولة والشورى

2007/2 2/2007 ٢٠٠٧/٢ ٢/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.

تعديلات نظام مجلسي الدولة والشورى

أولا: يضاف إلى البند (د) من المادة (٢١) من نظام مجلسي الدولة والشورى المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

“وتحدد اللائحة الرسوم المالية، كما تحدد الأفعال التي تؤثر على سير الانتخابات والعقوبات المقررة لها”.

ثانيا: تضاف إلى المادة (٢٢) من نظام مجلسي الدولة والشورى المشار إليه خمسة بنود جديدة (هـ، و، ز، ح، ط) نصها الآتي:

هـ – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي.
و – ألا يكون منتميا لجهة عسكرية أو أمنية في السلطنة.
ز – ألا يكون قد حكم عليه بشهر الإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ح – ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
ط – ألا يكون مصابا بمرض عقلي.

ثالثا: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٢٦) من نظام مجلسي الدولة والشورى المشار إليه النص الآتي:

“وإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، وفي حالة الطعن في فوزه تستمر عضويته في مجلس الشورى إلى أن يتم الفصل في الطعن مع احتفاظه بوظيفته دون صرف راتبه، فإذا صدر القرار بإلغاء فوزه عاد إلى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل، أما إذا صدر القرار برفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، وتسري في شأنه أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الذي يخضع له”.

2007/2 2/2007 ٢٠٠٧/٢ ٢/٢٠٠٧