التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧

2007/3 3/2007 ٢٠٠٧/٣ ٣/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.

تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية

أولا: يستبدل بنص البند (٢) من كل من المادتين (٤)، (٥٤) من قانون التحكيم المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه النصان الآتيان:

مادة (٤) بند ٢

تنصرف عبارة “هيئة التحكيم” إلى الهيئة المشكلة من حكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، أما لفظ “المحكمة” فينصرف إلى المحكمة الابتدائية المختصة أو إلى محكمة الاستئناف المختصة بحسب الأحوال.

مادة (٥٤) بند ٢

تختص بدعوى البطلان محكمة الاستئناف المختصة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون.

ثانيا: يستبدل بنص المادة (٩) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه النص الآتي:

“يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني للمحكمة المختصة بنظر النزاع وفقا لقانون السلطة القضائية المشار إليه، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في عمان أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف بمسقط”.

ثالثا: تستبدل عبارة “رئيس محكمة الاستئناف المختصة” بعبارة “رئيس المحكمة التجارية” أينما وردت في قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما عدا المادتين (٣٧)، (٥٦) فتستبدل عبارة “رئيس المحكمة الابتدائية المختصة” بعبارة “رئيس المحكمة التجارية”.
2007/3 3/2007 ٢٠٠٧/٣ ٣/٢٠٠٧