نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنقل إلى شركة مجيس للخدمات الصناعية (ش.م.ع.م) أصول وخصوم مرفق سحب وإعادة مياه البحر المملوكة للحكومة والكائنة في ميناء صحار الصناعي، ويشمل ذلك العقود والاتفاقيات ووثائق التأمين وذلك على النحو الذي يحدده وزير الاقتصاد الوطني.
المادة الثانية
تنقل إلى شركة مجيس للخدمات الصناعية (ش.م.ع.م) شبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي المملوكة للحكومة والكائنة في ميناء صحار الصناعي، وتمنح الشركة حق إدارة وتشغيل وصيانة هذه الشبكات وتقديم خدماتها.
المادة الثالثة
يصدر وزير الاقتصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
2007/118 118/2007 ٢٠٠٧/١١٨ ١١٨/٢٠٠٧