نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية إلى منى بنت خميس بن سيف المسكرية اعتبارا من ١٨ أكتوبر ٢٠٠٦م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
2007/121 121/2007 ٢٠٠٧/١٢١ ١٢١/٢٠٠٧