نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني بإلغاء المرسوم الصادر في ٨ مايو ١٩٧٢م بخصوص تبديل اسم مطار مزون إلى مطار عمان الدولي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل اسم مطار السيب الدولي إلى مطار مسقط الدولي.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير ٢٠٠٨م.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٨ من مارس سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.
2008/35 35/2008 ٢٠٠٨/٣٥ ٣٥/٢٠٠٨