نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني على النحو المحدد بالملحق المرافق.
المادة الثانية
تحدد اختصاصات ديوان البلاط السلطاني بأمر سلطاني.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٦ من ابريل سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م.
2008/47 47/2008 ٢٠٠٨/٤٧ ٤٧/٢٠٠٨