التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات ومرسوم إصداره

2008/62 62/2008 ٢٠٠٨/٦٢ ٦٢/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الوثائق والمحفوظات ومرسوم إصداره رقم ٦٠ / ٢٠٠٧.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ من ابريل سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م.

تعديلات على بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات ومرسوم إصداره رقم ٦٠ / ٢٠٠٧

أولا: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات النص الآتي:

ويستثنى من أحكام هذا القانون الوثائق والمحفوظات الآتية أيا كانت الجهة التي توجد بها:
أ- وثائق ومحفوظات ديوان البلاط السلطاني وشؤون البلاط السلطاني.
ب- وثائق ومحفوظات الجهات العسكرية والأمنية عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الأمن الوطني.
ج- الوثائق والمحفوظات التي يصدره بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
د- الوثائق والمحفوظات التي تمس أمن الوطن وسلامته.

ثانيا: يضاف إلى التعريفات الواردة بالمادة (١) من قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه تعريف لعبارة “الوثائق المشتركة” عقب تعريف عبارة “الوثائق الأساسية” وذلك على النحو التالي:

الوثائق المشتركة: الوثائق المتماثلة أو المتقاربة في نوعيتها والمتداولة لدى الجهات المعنية.

ثالثا: تضاف إلى نهاية المادة (١٨) من القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

وتتولى الهيئة إعداد نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة بين الجهات المعنية وجداول مدد استبقائها وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة. ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

رابعا: تضاف إلى نهاية المادة (٢٢) من القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

وتلتزم كل جهة معنية عند إعداد مكان مناسب لحفظ وثائقها الوسيطة بالحصول على موافقة الهيئة حتى يتسنى تطبيق المواصفات التي تحددها الهيئة.

خامسا: يلغى البند (أ) من المادة (٢٧) من القانون المشار إليه.
2008/62 62/2008 ٢٠٠٨/٦٢ ٦٢/٢٠٠٨