نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يمنح المستشار قاسم بن محمد بن سالم الصالحي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ من مايو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.
2008/73 73/2008 ٢٠٠٨/٧٣ ٧٣/٢٠٠٨