نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزيرا للقوى العاملة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من رمضان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م.
2008/103 103/2008 ٢٠٠٨/١٠٣ ١٠٣/٢٠٠٨