التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الملكية الصناعية

2008/131 131/2008 ٢٠٠٨/١٣١ ١٣١/٢٠٠٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م.

تعديل بعض أحكام قانون حقوق الملكية الصناعية

أولا: ١ – يستبدل بنص البند (٤) من الفقرة (أ) من المادة (٩) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي:
“إشارة باللغة العربية إلى الطلب المودع سابقا إذا كان ملائما.”

٢ – يستبدل بنص البند (ب) من الفقرة (٦ / ج) من المادة (٩) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي:
“أي تقرير بحث وفحص وفقا للبندين (٢، ٤) من المادة (٨) من هذا القانون يقدم حول رفض منح براءة لطلب خارجي مماثل.”

٣ – يستبدل بنص البند (هـ) من الفقرة (٤) من المادة (١١) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي:
“أعمال صنع أو بناء أو استخدام أو بيع الاختراع المحمي الحاصل على براءة لاستخدامات تتعلق بتطوير وتقديم معلومات مطلوبة بمقتضى أي قانون في السلطنة أو في بلد آخر ينظم تصنيع أو بناء أو استخدام أو بيع أي منتج، بشرط أن لا يصنع أو يستخدم أو يباع أي من هذه المنتجات في السلطنة إلا للأغراض المشار إليها، وأن يصدر المنتج فقط خارج السلطنة لأغراض الوفاء بمتطلبات الموافقة على التسويق الخاصة بسلطنة عمان.”

٤ – يستبدل بنصي البندين (ب، ج) من الفقرة (٢) من المادة (٣٨) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النصان الآتيان:
ب – “يجوز لأي شخص ذي مصلحة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أن يقدم للمسجل اعتراضا كتابيا على التسجيل وذلك بعد سداد الرسوم المقررة”.
ج – “يجوز لمودع طلب تسجيل العلامة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ استلامه الإخطار، أن يقدم ردا مكتوبا على هذا الاعتراض يبين فيه الأسس والدفوع التي تؤيد قبول طلبه”.

٥ – يستبدل بنصي البندين (٢) و (٣) من المادة (٥٨) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي:
“١ – إذا كان قد تم تقديم طلب لعلامة مميزة أو تم تسجيلها بحسن نية في السلطنة أو إذا كان قد تم اكتساب حقوق في علامة مميزة من خلال الاستعمال بحسن نية إما من خلال كونها أصبحت مشهورة في السلطنة قبل التاسع من نوفمبر عام ٢٠٠٠م، أو قبل أن يكون المؤشر الجغرافي محميا في دولة المنشأ. ولا يخل هذا القانون بقابلية أية علامة مميزة للتسجيل أو صحة تسجيلها أو الحق في استخدام علامة مميزة على أساس أن مثل تلك العلامة المميزة مطابقة لمؤشر جغرافي أو مشابهة له”.

٦ – يستبدل بنص البند (ب) من الفقرة (١) من المادة (٧٥) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي:
“ب – ١ – دون الإخلال بأية تعويضات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر تقضي المحكمة بإلزام أي شخص يثبت تعديه على العلامات التجارية أو براءات الاختراع بأن يؤدي لصاحب الحق ما يأتي:
أ – تعويضات تكفي لجبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة التعدي.
ب – قيمة ما حققه المتعدي من أرباح من جراء التعدي والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويضات المشار إليها في البند السابق.
٢ – يجب على المحكمة أن تقضي لصاحب الحق بناء على طلبه بدلا عن التعويض المنصوص عليه بالبندين (١، ٢) من هذه المادة بالتعويض المقدر سلفا بما لا يجاوز عشرة آلاف ريال عماني عن كل فعل من أفعال التعدي، وبما يكفي لجبر ما أصابه من أضرار.
٣ – تأخذ المحكمة في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في هذه المادة قيمة ما تكبده صاحب الحق من مصروفات قضائية وأتعاب محاماة الذي يطالب به إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها المحكمة بالنظر إلى التعويض الذي يطالب به صاحب الحق”.

٧ – يستبدل بنص البند (٣) من المادة (٧٦) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي:
“يتعين على المحكمة أن تأمر بمصادرة أي من الأصول التي نتجت عن نشاط التعدي والمواد الأصلية المستخدمة في التعدي، كما يتعين عليها أن تأمر – إلا في حالات استثنائية – بمصادرة وإتلاف كل السلع المتعدية والمواد والأجهزة التي استخدمت في صنع أو إنتاج السلع المتعدية، دون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض للمدعى عليه.
وللمحكمة صلاحية الاحتفاظ بقائمة السلع والمواد الأخرى المراد إتلافها، وأن تستثنى مؤقتا تلك المواد من أمر الإتلاف لتسهيل الاحتفاظ بالدليل بناء على طلب من صاحب الحق برغبته في رفع دعوى مدنية أو إدارية بالتعويض”.

٨ – تستبدل عبارة “ثلاث سنوات” بكلمة “سنتين” الواردة في البند (أ) من المادة (٩٣) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه.

٩ – يستبدل بنص البند (١) من المادة (٩٥) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، النص الآتي:
“إذا كان مقدم طلب الإيداع مقيما أو مقر عمله الرسمي خارج السلطنة، يتعين أن يقوم بتمثيله وكيل قانوني يقيم ويمارس عمله في السلطنة، ومرخص له بمزاولة نشاط الملكية الفكرية، وتكون له الصلاحية في اتخاذ أي إجراء وفقا لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والرسوم المقررة.”

ثانيا: يضاف بند جديد برقم (٩) للمادة (٩٤) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه، نصه الآتي:
“يباشر الادعاء العام في الدعاوى المدنية المتعلقة بتزوير العلامات التجارية سلطة الأمر بضبط السلع المدعى بأنها متعدية والمواد والأجهزة ذات الصلة والوثائق التي تثبت التعدي.”

ثالثا: تحذف كلمة “مسجلة” من البند (و) من المادة (٥١)، كما تحذف المادة (٥٧) والبند (١) من المادة (٥٨)، والبند (ج) من المادة (٥٩) من قانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليه.

رابعا: يعاد ترتيب أرقام المواد والبنود الواردة في قانون حقوق الملكية الصناعية في ضوء التعديلات المشار إليها.

2008/131 131/2008 ٢٠٠٨/١٣١ ١٣١/٢٠٠٨