نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م.
تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها
أولا: يستبدل بعبارة “علامة تجارية أو حق مؤلف أو حق مجاور” الواردة في نص البند (ب) من المادة (٥) من قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها عبارة “أي حق من حقوق الملكية الفكرية”.
ثانيا: يستبدل بنص المادة (١٤) من قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها النص الآتي:
المادة (١٤)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على أربع آلاف ريال كل مرخص له أخل بأي من واجباته المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.
ثالثا: يضاف إلى نص المادة (٩) من قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها بندان جديدان نصهما الآتي:
و- الاحتفاظ في المنشأة لمدة خمس سنوات على الأقل بعينات من كل قرص بصري ضوئي يقوم بإنتاجه، بواقع عينة واحدة لكل خط إنتاج.
ز- التحقق من أن العميل لديه ترخيص من صاحب الحق.
رابعا: تضاف إلى قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها مادة جديدة برقم (١٤) مكررا نصها الآتي:
المادة (١٤) مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل مرخص له ارتكب عمدا أيا من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون.
وفي حال الإدانة يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والأقراص البصرية الضوئية التي تم إنتاجها بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة وبإتلافها على نفقة المحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بغلق المنشأة أو بحظر ممارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات عند ارتكاب مخالفة جديدة لا تزيد المدة المنقضية بينها وبين مخالفة سابقة – عوقب عليها المتهم – على ثلاث سنوات.
2008/133 133/2008 ٢٠٠٨/١٣٣ ١٣٣/٢٠٠٨