نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين المهندس علي بن محمد بن زاهر العبري وكيلا لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ربيع الأول سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٩م.
2009/10 10/2009 ٢٠٠٩/١٠ ١٠/٢٠٠٩