التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٩ بتعيين سفراء غير مقيمين

2009/40 40/2009 ٢٠٠٩/٤٠ ٤٠/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية البرتغال.

المادة الثانية

يعين السفير خالد بن هاشل بن محمد المصلحي سفيرنا لدى اليابان سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى نيوزلندا.

المادة الثالثة

يعين السفير خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر سفيرنا لدى جمهورية جنوب افريقيا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية موريشيوس.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٠) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٩م.
2009/40 40/2009 ٢٠٠٩/٤٠ ٤٠/٢٠٠٩