التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠١٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق نزوى / عبري (المرحلة الثانية) من جبرين إلى عبري

2010/8 8/2010 ٢٠١٠/٨ ٨/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إزدواجية طريق نزوى / عبري (المرحلة الثانية) من جبرين إلى عبري المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من محرم سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٣) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠١٠م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إزدواجية طريق نزوى / عبري (المرحلة الثانية) من جبرين إلى عبري

تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، ومن هذا المنطلق فقد قامت وزارة النقل والاتصالات بدراسة مشروع إزدواجية طريق نزوى / عبري (المرحلة الثانية) من جبرين إلى عبري بطول (٩٠) كيلو متر تقريبا، كون هذا المشروع يعتبر من المشروعات الحيوية التي تعتزم وزارة النقل والاتصالات تنفيذها ضمن جهود الحكومة لإنشاء وتحديث شبكة الطرق.

يحقق المشروع الأهداف الآتية:
– تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
– التخفيف من اختناقات المرور وتيسير انسياب حركة المركبات وتجنب وقوع الحوادث.
– رفع كفاءة وتحسين وتوسيع الطريق الحالي باستيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية وتأمين السلامة العامة لمستخدميه وفقا لأحدث المواصفات الفنية.
– زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين وتفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية بما يوفره الطريق من سهولة الانتقال من وإلى مختلف المناطق.
– سيضيف مظهر من مظاهر التقدم ويسهم في ازدهار منطقتي الداخلية والظاهرة بما يعود بالنفع على جميع أهالي المنطقتين.
هذا بالإضافة إلى أن المشروع يتضمن الأعمال الآتية:
– الطريق صمم من مسربين بعرض (٧,٥) متر بواقع (٣,٧٥) متر لكل مسرب، وأكتاف خارجية بعرض (٢,٥) متر وداخلية بعرض (١,٢) متر، وتفصله عن الطريق الحالي جزيرة وسطية بعرض (٤,٥) متر، وسيتم تزويد الطريق بالإنارة وبكافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة لذلك من دهانات وإشارات مرورية وإرشادية وحواجز معدنية.
– إنشاء عدد (٩) تقاطعات بجسور علوية أو سفلية، وعدد (٤) ممرات مشاة تحت الطريق، كما سيتم إنشاء جسر على وادي كبارة، وعبارات صندوقية متعددة الفتحات على مجاري الأودية الصغيرة على مسار الطريق، وجسور عند الأودية الرئيسية.

وعليه، فإن تنفيذ هذا المشروع يقتضي نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، ويتطلب ذلك استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2010008

2010/8 8/2010 ٢٠١٠/٨ ٨/٢٠١٠