نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جواز السفر العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٢) من قانون جواز السفر العماني المشار إليه، النص الآتي:
المادة (١٢)
“لا يجوز منح الأولاد القصر أو المحجور عليهم جواز سفر عاديا إلا بناء على موافقة كتابية من ولي الأمر أو الوصي أو القيم، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٦ من يناير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٤) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.
2010/11 11/2010 ٢٠١٠/١١ ١١/٢٠١٠