نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٦ من يناير سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٤) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٠م.
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
١ – يحيى محمد عبدالقادر أحمد
٢ – كمال أمين عبدالنبي
٣ – أحمد إبراهيم محمود علي
2010/12 12/2010 ٢٠١٠/١٢ ١٢/٢٠١٠