نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة سندباد للموارد المعدنية ش.م.م للمنطقة رقم (٥٣ أ) الموقعة بتاريخ ٢٦ من يونيو ٢٠٢٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من محرم سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.