التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٢٩٤

202737294

تحميل

(٤)
١ / ٢ / ٢٠٢١م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص، تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة اعتيادية – مناط استحقاق التعويض النقدي عن أرصدة الإجازات الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين عند انتهاء خدمة الموظف.

قرر المشرع أحقية الموظف في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – عدم وجود الوثائق والمستندات التي تثبت أن رفض أو تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة الإعتيادية الزائدة على استحقاق سنتين كان لمصلحة العمل – أثره – عدم أحقية الموظف في التعويض النقدي عن الأرصدة المتراكمة للإجازة الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:……….. المؤرخ في…………هـ، الموافق…………….م، في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز تعويض كل من: الفاضل /…………………….، والفاضل /……………..، والفاضل /…………………. عن الأرصدة المتراكمة من إجازتهم الاعتيادية والتي تزيد على استحقاق (٢) سنتين.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن الفاضل /……………….كان يشغل وظيفة………….. بالدرجة المالية الثامنة في وزارة………………، وأنه قد بلغ رصيده من الإجازات الاعتيادية (٧٨٨) سبعمائة وثمانية وثمانين يوما، وأنه خلال الفترة من ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٧م، وحتى ١١ من يوليو ٢٠١٩م (أي قرابة العامين) تمتع بمدة (٢٤) أربعة وعشرين يوما فقط من رصيد إجازته الاعتيادية، وأنه لم يتمكن من التمتع بالباقي منها بسبب حاجة العمل، ونظرا لصدور التعميم الديواني رقم ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠م المؤرخ في ٢٧ من رمضان ١٤٤١هـ، الموافق ٢١ من مايو ٢٠٢٠م بإحالة ما لا يقل عن (٧٠٪) سبعين في المائة ممن أكمل (٣٠) ثلاثين عاما فأكثر من موظفي الوحدات الحكومية المدنية إلى التقاعد، وخروج الموظفين المستهدفين في الإجازات المستحقة لهم، في موعد أقصاه ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٠م، الأمر الذي ترتب عليه عدم خروج المعروضة حالته في إجازة اعتيادية خلال الفترة التي حددها التعميم الديواني المشار إليه.

وتذكرون بأنه بالنسبة للفاضل /……………. الذي كان يشغل………………………….. في وزارة…………..آنذاك – وحيث إنه تم نقل تبعية………………………، فإنه لم يتمتع بإجازته الاعتيادية المستحقة والتي بلغ رصيده منها (١٦٦) مائة وستة وستين يوما، نظرا لأهمية وجوده على رأس العمل خلال فترة نقل تبعية المديرية العامة………………………. إلى وزارة………………………..، ويستبان من الأوراق المرفقة بكتابكم المشار إليه أنه قد تمتع بمدة (٤٧) سبعة وأربعين يوما فقط من رصيد إجازته الاعتيادية خلال الفترة من ١٨ من نوفمبر ٢٠١٨م، وحتى ٢٩ من أغسطس ٢٠١٩م.

وتشيرون بأن الفاضل /……………………. كان يشغل وظيفة……………………، ولم يتمتع برصيد إجازته الاعتيادية بسبب تكليفه بأعمال في بعض اللجان كلجنة………………..، وأمانة سر اللجنة الرئيسية………………….. باسمه الشخصي وليس بمسماه الوظيفي.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الرأي القانوني وفقا للتكييف القانوني السليم – حول مدى جواز تعويض المعروضة حالاتهم تعويضا نقديا عن الأرصدة المتراكمة من إجازاتهم الاعتيادية والتي تزيد على استحقاق (٢) سنتين.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٦٤) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، تنص على أنه: “يتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (٧٥٪) من الاستحقاق السنوي على أن تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك لأسباب يقدرها رئيس الوحدة، ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هذه الإجازة استحقاق سنتين إلا في حالة تأجيل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، على أن يتمتع الموظف بالإجازة أو ما تبقى منها حسب الأحوال في وقت لاحق من نفس العام أو من العام الذي يليه”.

وتنص المادة (٦٥) من القانون ذاته، على أنه: “للموظف أن يحصل على إجازة من رصيد إجازته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الجارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة بما لا يجاوز خمسة وسبعين يوما في السنة”.

وتنص المادة (٧٠) من القانون ذاته، على أنه: ” يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق سنتين، فإذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده.

ويصرف البدل النقدي على أساس الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند تركه الخدمة”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع قد حرص على تمتع الموظف بالإجازة الاعتيادية المستحقة له، ووضع أصلا عاما يقضي بحق الموظف في إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل لا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من استحقاقه السنوي، على أن تكون المدة متصلة، وربط الأصل بما تقتضيه مصلحة العمل حيث وسد إلى رئيس الوحدة تقدير الأسباب التي تقتضيها مصلحة العمل والتي تحول دون تمتع الموظف بالإجازة التي يستحقها، واشترط المشرع أن يتم تمكين الموظف من التمتع برصيد إجازته في وقت لاحق من ذات العام إذا حالت ظروف العمل دون منحه إياها، أو العام الذي يليه، كما حدد ألا يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي تأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها مقيدا ذلك بوجود ضرورة اقتضتها مصلحة العمل.

ومن حيث إن المشرع قد قرر أحقية الموظف في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك يستحق الموظف أن يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل.

وحيث إن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه لا سيما إذا تعلق بنصوص مالية، فإن تحديد ما إذا كان سبب عدم تمتع الموظف بإجازته الاعتيادية راجعا لمصلحة العمل، يجب أن يكون مرتكزا على وثائق ومستندات بأن يكون الموظف قد تقدم بطلب الحصول على إجازة اعتيادية وتم رفضها أو تأجيلها أو تقصيرها أو قطعها.

وبتطبيق ما تقدم على الحالات المعروضة، ولما كان البين من الأوراق أن الفاضل /………………………… لم يتمكن من التمتع بإجازته التي بلغ رصيده منها (٧٨٨) سبعمائة وثمانية وثمانين يوما، وأن الفاضل /……………………………… لم يتمكن من التمتع بإجازته الاعتيادية التي بلغ رصيده منها (١٦٦) مائة وستة وستين يوما، وأن الفاضل /………………………….. لم يتمكن من التمتع بإجازته الاعتيادية هو الآخر، وذلك بسبب حاجة العمل حسبما ورد في كتاب طلب الرأي، وحيث إنه لم يرد رفق هذا الكتاب ما يثبت أن عدم تمتع المعروضة حالاتهم برصيد إجازتهم الاعتيادية الزائدة على استحقاق (٢) سنتين كان راجعا إلى رفض أو تأجيل أو تقصير أو قطع لتلك الإجازة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل، رغم طلب وزارة العدل والشؤون القانونية تلك المستندات بموجب كتابها رقم (……………..) المؤرخ في……………………م، فإنه لا مناص من القول بعدم توافر مناط استحقاق البدل النقدي لرصيد إجازاتهم الاعتيادية التي تجاوزت استحقاق (٢) السنتين.

لذلك، انتهى الرأي إلى عدم جواز التعويض النقدي لكل من: الفاضل /……………………….، والفاضل /…………………………، والفاضل /………………………..، عن الأرصدة المتراكمة لإجازتهم الاعتيادية التي تزيد على استحقاق (٢) سنتين، وذلك على النحو المبين بالأسباب.