(٢٣)
٢٨ / ٤ / ٢٠٢١م
١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بإبداء الرأي القانوني الاستشاري – مجاله.
تختص وزارة العدل والشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني الاستشاري فيما يعرض عليها من وقائع متعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، أو العقود التي أبرمتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – تطبيق.
٢ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – مدى أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد في حال تجاوز الأوامر التغييرية على النسبة المتفق عليها من قيمة العقد.
المستقر عليه في شأن الالتزامات التعاقدية أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – أثر ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على أحقية المقاول في المطالبة بتعديل قيمة عقد المقاولة بنسبة تزيد على النسبة المتفق عليها من قيمة العقد الأصلي، وذلك وفقا للمبلغ الذي يتم الاتفاق عليه بين استشاري المشروع والمقاول – مؤدى ذلك – أحقية المتعاقد في زيادة قيمة العقد في حال تجاوز الأوامر التغييرية النسبة المتفق عليها من قيمة العقد – تطبيق.
إلحاقا بكتاب وزارة العدل والشؤون القانونية رقم:……………….، المؤرخ في………………..هـ، الموافق………………م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني الاستشاري عن مدى أحقية شركة………… ش.م.م في المطالبة المالية عن التغييرات الزائدة على (١٠٪) عشرة في المائة وفقا للمادة (٥٢ -٣) من عقد مقاولة مشروع تصميم وإنشاء طريق…………. في ولاية…………. في محافظة……………….
وإيماء إلى التنسيقات التي تمت بين المختصين في وزارة العدل والشؤون القانونية، ونظرائهم في وزارة………………………، والتي كان آخرها الاجتماع التنسيقي بتاريخ………………..م.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في الآتي:
١ – أن وزارة…………. (الوزارة) قد تعاقدت مع………………..ش.م.م (المقاول) بتاريخ ١١ من إبريل ٢٠١٠م بموجب العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية – الطبعة الرابعة ١٩٩٩ (عقد المقاولة) لتصميم وتشييد طريق……………. في ولاية………….. في محافظة…………..، وبلغت قيمة عقد المقاولة مبلغ (١٤,٦٨٠,٠٠٠) أربعة عشر مليونا وستمائة وثمانين ألف ريال عماني، على أن يتم إنجاز المشروع بتاريخ………………….
٢ – بعد الشروع في تشييد الطريق ونتيجة لاعتراض أهالي منطقة…………………. على تنفيذ مسار الطرق عبر……………، صدر الأمر التغييري رقم (١) بتغيير مسار الطريق كليا في المشروع من مسار محاذ للوادي بأقل كمية من الأعمال الترابية، إلى مسار جبلي يمر على مسار شاهق الارتفاع على تضاريس جبلية صعبة، بمبلغ إجمالي وقدره (٩٢٩ / ٦,٤٦٥,٩٩٦) ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألفا وتسعمائة وستة وتسعون ريالا عمانيا وتسعمائة وتسع وعشرون بيسة، كما تم تمديد مدة التنفيذ إلى…………………، وقد تم اعتماد الأمر التغييري من قبل مجلس المناقصات ووزارة المالية.
٣ – ثم صدر الأمر التغييري رقم (٢) بمبلغ وقدره (٠٠٢ / ٤٤٩,١٢٨) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائة وثمانية وعشرون ريالا وبيستان اثنتان مقابل بعض الأعمال الإضافية، مع تمديد مدة التنفيذ إلى…………………..م، وقد تم اعتماد الأمر التغييري من مجلس المناقصات ووزارة المالية.
٤ – بعد انتهاء مدة صيانة المشروع بتاريخ……………..، وقبل إصدار المهندس الاستشاري لشهادة الصيانة والحساب النهائي للمشروع وفقا للمادة (٦٠ – ٦) من عقد المقاولة، تقدم المقاول بتاريخ…………………….م بمطالبة مالية بمبلغ وقدره (١٣,٤٠٨,٦٤٩) ثلاثة عشر مليونا وأربعمائة وثمانية آلاف وستمائة وتسعة وأربعون ريالا عمانيا وذلك على سند من المادة (٥٢ – ٣) من عقد المقاولة، باعتبار أن قيمة الأوامر التغييرية قد تجاوزت نسبة (١٠٪) عشرة في المائة من قيمة العقد.
٥ – بعد تدقيق استشاري المشروع لمطالبات المقاول، أصدر قراره باعتماد مبلغ إضافي قدره (٨,٣٠٧,٢٨٤) ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف ومائتان وأربعة وثمانون ريالا عمانيا من جملة مبلغ المطالبة المالية للمقاول، وقام استشاري المشروع بإخطار المقاول بموجب كتابه المؤرخ في…………………… م باعتماد المبلغ المذكور لصالحه، وأجاب المقاول بموجب خطابه المؤرخ في………………….م بالموافقة والقبول بالمبلغ الإضافي المعتمد من استشاري المشروع.
٦ – أصدر استشاري المشروع شهادة الصيانة بتاريخ………….م بعد انقضاء تسعة أشهر تقريبا من انتهاء مدة الصيانة بتاريخ………………….م، كما أنه لم يتم البت النهائي في مطالبة المقاول المذكورة وإصدار الحساب النهائي للمشروع، حتى أصدرت الوزارة كتابها بتاريخ……………………….م الموجه لاستشاري المشروع وضمنته موافقتها على اعتماده للمبلغ المذكور البالغ (٨,٣٠٧,٢٨٤) ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف ومائتين وأربعة وثمانين ريالا عمانيا لصالح المقاول، وطلبت منه إدراج المبلغ ضمن الحساب النهائي للمشروع.
٧ – طلب استشاري المشروع – بموجب كتابه المؤرخ في…………………………….م – من المقاول إعداد الحساب النهائي للمشروع وتضمينه المبلغ المعتمد، وحيث إن المقاول قد استجاب لطلب استشاري المشروع وقام بإعداد الحساب الختامي متضمنا المبلغ المذكور بموجب كتابه المؤرخ في……………م، فقد قام استشاري المشروع بإرسال الحساب الختامي للمشروع للاعتماد من قبل الوزارة بموجب كتابه المؤرخ في……………………..م، وخضع بعدها الحساب النهائي لعدة مراجعات ومكاتبات متبادلة، إلا أنه لم يتم اعتماده نهائيا حتى تاريخ طلب هذا الرأي القانوني.
وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني الاستشاري عن مدى أحقية شركة……………… ش.م.م في المطالبة المالية عن التغييرات الزائدة على (١٠٪) عشرة في المائة وفقا للمادة (٥٢-٣) من عقد مقاولة مشروع تصميم وإنشاء طريق……………. في ولاية………….. في محافظة…………………
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٥٢ – ٣) من العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية – الطبعة الرابعة ١٩٩٩م تقضي بأنه إذا تبين لدى إنجاز الأعمال المصدق عليها أن زيادة تجاوز (١٠٪) عشرة في المائة من قيمة عقد المقاولة – باستثناء المبالغ المحتملة والمبالغ المخصصة للأعمال اليومية – قد حصلت نتيجة لمجمل تأثيرات الأوامر التغييرية، و / أو لجميع التعديلات في قياس الكميات التقديرية الواردة في جدول الكميات، فإن قيمة العقد المعدلة والتي تزيد على (١٠٪) عشرة في المائة يجري تعديلها بالمبلغ الذي يتم الاتفاق عليه بين استشاري المشروع والمقاول، وفي حالة الخلاف يقوم استشاري المشروع بتحديد المبلغ أخذا بعين الاعتبار جميع المواد والعوامل ذات العلاقة بما في ذلك نفقات الموقع والنفقات العامة المتعلقة بالمقاول.
كما تقضي المادة (٦٠ – ٦) من عقد المقاولة، بأنه يتعين على المقاول خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدار شهادة الصيانة، تقديم كشف بالحساب النهائي إلى استشاري المشروع مع المستندات المؤيدة، ويجب على استشاري المشروع أن يقوم خلال مدة أقصاها (٢) شهران من استلامه للحساب النهائي بإصدار شهادة الدفع النهائية مبينا فيها المبلغ الذي يكون المقاول مستحقا له نهائيا بموجب عقد المقاولة، ويجب على الوزارة، تسديد المبلغ المبين في شهادة الدفع النهائية للمقاول، خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ شهادة الدفع النهائي.
وتقضي المادة (٦٠ – ٩) من عقد المقاولة، أنه وفي حالة عدم سداد المبلغ المتوجب للمقاول بموجب شهادة الدفع النهائي خلال مدة الستين يوما المذكورة، يحق للمقاول أن يطالب الوزارة بفوائد قدرها (٧٪) سبعة في المائة سنويا من تاريخ الاستحقاق.
ومفاد ما تقدم، أن الأوامر التغييرية المعتمدة من قبل كل من: الوزارة، ومجلس المناقصات، ووزارة المالية تجاوزت قيمتها (١٠٪) عشرة في المائة من قيمة عقد المقاولة، حيث إن قيمة الأمر التغييري رقم (١) مبلغ وقدره (٩٢٩ / ٦,٤٦٥,٩٩٦) ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألفا وتسعمائة وستة وتسعون ريالا عمانيا وتسعمائة وتسع وعشرون بيسة، وقيمة الأمر التغيري رقم (٢) مبلغ وقدره (٠٠٢ / ٤٤٩,١٢٨) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفا ومائة وثمانية وعشرون ريالا وبيستان اثنتان، أي ما مجموعه مبلغ وقدره (٦,٩١٥,١٢٤) ستة ملايين وتسعمائة وخمسة عشر ألفا ومائة وأربعة وعشرون ريالا عمانيا، بما يعادل (٤٧٪) سبعة وأربعين في المائة من قيمة العقد البالغة (١٤,٦٨٠,٠٠٠) أربعة عشر مليونا وستمائة وثمانين ألف ريال عماني.
وحيث إن مجموع قيمة الأوامر التغييرية قد تجاوز (١٠٪) عشرة في المائة من قيمة عقد المقاولة على النحو المذكور، فإنه يحق للمقاول – إعمالا لنص المادة (٥٢ – ٣) المشار إليها – المطالبة بتعديل قيمة عقد المقاولة بنسبة تزيد على (١٠٪) عشرة في المائة من قيمة العقد الأصلي، وذلك وفقا للمبلغ الذي يتم الاتفاق عليه بين استشاري المشروع والمقاول، وفي حال الاختلاف يتولى استشاري المشروع، تحديد المبلغ المستحق للمقاول، أخذا في الاعتبار جميع المواد والعوامل ذات العلاقة بما في ذلك نفقات الموقع والنفقات العامة المتعلقة بالمقاول، وحيث إن استشاري المشروع نظر في مطالبة المقاول، وقرر استحقاقه لمبلغ وقدره (٨,٣٠٧,٢٨٤) ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف ومائتان وأربعة وثمانون ريالا عمانيا، ولما كانت الوزارة قد اعتمدت استحقاق المقاول لهذا المبلغ بموجب خطابها المؤرخ في…………………….م المشار إليه، فإنه يتوجب على الوزارة سداد المبلغ المستحق للمقاول.
وتنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه كان يتوجب على استشاري المشروع التقيد بنص المادة (٦٠ – ٦) المشار إليه بإصدار شهادة الدفع النهائي للمقاول، خلال مدة أقصاها (٢) شهران من تاريخ تقديم المقاول لكشف الحساب النهائي المرفق بخطابه المؤرخ في………………………..م، وذلك حتى يتسنى للوزارة سداد مبلغ المطالبة المبين في شهادة الدفع النهائية للمقاول خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ شهادة الدفع النهائي، حيث إن عدم التزام استشاري المشروع والوزارة بالإجراءات المذكورة والتأخر في سداد المبلغ المستحق للمقاول في الموعد المقرر، يعطي المقاول الحق في إعمال نص المادة (٦٠ – ٩) ومطالبة الوزارة بفوائد قدرها (٧٪) سبعة في المائة سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلي.
ولما تقدم، ترى وزارة العدل والشؤون القانونية أحقية شركة……………ش.م.م في المطالبة المالية عن التغييرات الزائدة على نسبة (١٠٪) عشرة في المائة وفقا للمادة (٥٢ – ٣) من عقد المقاولة، والتزام وزارة……………………. بتسديد المبلغ الذي أقرته للمقاول، وذلك على النحو المبين بالأسباب.