التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠١٠ بالتصديق على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

2010/77 77/2010 ٢٠١٠/٧٧ ٧٧/٢٠١٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣١هـ الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م.

اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إن حكومة سلطنة عمان والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.
بوصفهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة ١٩٤٤م.
ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغية إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءيهما.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) تعني كلمة “المعاهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة ١٩٤٤م وتشمل أي ملحق يعتمد استنادا للمادة ٩٠ من تلك المعاهدة وأي تعديل يدخل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين ٩٠ و ٩٤ منها شريطة أن تكون تلك الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة المفعول أو تم التصديق عليها من كل من الطرفين المتعاقدين.

ب) تعني عبارة “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة سلطنة عمان، وزير النقل والاتصالات أو أي شخص أو هيئة يخول ممارسة الصلاحيات المناطة به حاليا أو صلاحيات مماثلة، وبالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، مصلحة الطيران المدني أو أي جهة يعهد لها بصلاحيتها واختصاصاتها.

ج) تعني عبارة “مؤسسة النقل الجوي المعينة” مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها طبقا للمادة ٣ من هذه الاتفاقية.

د) يكون لكلمة “إقليم” بالنسبة لأي طرف متعاقد المعنى المحدد لها في المادة ٢ من المعاهدة.

هـ) يكون لعبارات “خدمة جوية” و “خدمة جوية دولية” و”مؤسسة نقل جوي” و”الهبوط لأغراض غير تجارية” المعاني المحددة لكل منها في المادة ٩٦ من المعاهدة.

و) يكون لكلمة “السعة” بالنسبة لأية طائرة السعة المحققة للإيراد والمتاحة لهذه الطائرة على طريق معين أو قطاع منه.

ز) تعني كلمة “السعة” بالنسبة للخدمة المتفق عليها “سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة مضروبة في عدد مرات استثمار هذه الطائرة في فترة معينة على طريق معين أو قطاع منه.

ح) تعني كلمة “التعرفة” الأسعار التي ينبغي دفعها لنقل الركاب والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط التي تتعلق بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.

ط) تعني عبارة “جدول الطرق” جدولي الطرق الملحقين بهذه الاتفاقية وأية تعديلات تدخل عليهما حسبما يتفق عليه وفقا لأحكام المادة ٢٠ من هذه الاتفاقية.

ويشكل جدولي الطرق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية
منح الحقوق

١) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بغية إقامة واستثمار الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية ويطلق على هذه الخدمات والطرق فيما يأتي بعد “الخدمات المتفق عليها” و”الطرق المحددة” على التوالي. وتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب أي من الطرفين المتعاقدين، أثناء استثمارها للخدمة المتفق عليها على طريق محدد بالحقوق التالية:

أ- التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- التوقف في الإقليم المذكور لأغراض غير تجارية.

ج- أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد في أية نقطة على الطرق المحددة وفقا للأحكام الواردة في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية.

٢) ليس في نص الفقرة (١) من هذه المادة ما يخول مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تأخذ من إقليم الطرف المتعاقد الآخر الركاب أو البضائع أو البريد لقاء بدل أو أجر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

المادة الثالثة
تعيين مؤسسات النقل الجوي

١) يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين، ويخطر الطرف المتعاقد الآخر بذلك كتابة، مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢) مع مراعاة أحكام الفقرتين (٣) و(٤) من هذه المادة، على الطرف المتعاقد الآخر فور تسلمه لهذا الإخطار منح مؤسسة النقل الجوي المعينة تراخيص الاستثمار اللازمة دون إبطاء.

٣) يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات استيفائها للاشتراطات المحددة في القوانين واللوائح التي تطبقها هذه السلطات عادة وبطريقة مقبولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.

٤) يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض منح تراخيص الاستثمار المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المحددة في المادة ٢ من هذه الاتفاقية وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها هذا الطرف المتعاقد بأن جزءا هاما من ملكية مؤسسة النقل الجوي المعينة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.

٥) يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة والمرخص لها على هذا النحو، البدء في أي وقت باستثمار الخدمات المتفق عليها شريطة أن تكون قد وضعت تعرفة وفقا لأحكام المادة ١١ من هذه الاتفاقية وأن تكون هذه التعرفة قد أصبحت نافذة بالنسبة لتلك الخدمة.

المادة الرابعة
إلغاء أو تعليق العمل بتراخيص الاستثمار

١) يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء أو تعليق تراخيص الاستثمار لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من ممارسة الحقوق المحددة في المادة ٢ من هذه الاتفاقية أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم الاقتناع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.

ب- عدم التزام المؤسسة المذكورة بالقوانين أو اللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق.

ج- عدم قيام المؤسسة بالاستثمار طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية.

٢) لا يتم الإلغاء أو التعليق أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك فورا للحيلولة دون الاستمرار في انتهاك القوانين واللوائح.

٣) لا يجوز المساس بحقوق الطرف المتعاقد الآخر والمبينة بالمادة ١٨ من هذه الاتفاقية في حالة اتخاذ أحد الطرفين المتعاقدين للإجراءات الواردة أعلاه.

المادة الخامسة
الإعفاء من الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

١) تعفى الطائرات التي تستثمر في الخدمات الجوية الدولية التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ)، عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وضعها على طائرة في ذلك الإقليم بغرض استخدامها فقط بواسطة أو على متن طائرات تلك المؤسسة، من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلكت تلك الإمدادات في رحلات هذه الطائرات داخل ذلك الإقليم.

٢) تعفى إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ)، والتي يحتفظ بها على متن طائرة تابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلكت تلك الإمدادات في رحلات هذه الطائرات داخل ذلك الإقليم، ولا يجوز إنزال البضائع المعفاة وفقا لذلك إلا بموافقة سلطات الجمارك لدى الطرف المتعاقد الآخر. وتوضع البضائع المعدة لإعادة تصديرها تحت الرقابة الجمركية حتى يعاد تصديرها تحت إشراف السلطات الجمركية.

٣) تعفى الأمتعة والبضائع المحمولة بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين من الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المشابهة لدى عبورها عبورا مباشرا لإقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٤) تعفى تذاكر السفر وبوالص الشحن وما شابه ذلك من وثائق تتعلق بأعمال مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك المواد الدعائية والإعلانية والتي تحمل شعارها لتوزيعها بدون مقابل من الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المشابهة عند إدخالها إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٥) لا يجوز أن تكون الرسوم التي يفرضها أو يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت إدارته أعلى من تلك التي تدفعها مؤسسة النقل الجوي الوطنية التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخدمات الجوية الدولية المماثلة مقابل استخدامها لنفس المطارات والتسهيلات الأخرى.

المادة السادسة
تطبيق القوانين واللوائح

١) تطبق القوانين واللوائح المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة واستثمار طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أثناء دخولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وبقائها فيه، وخروجها منه، وعبورها فوق ذلك الإقليم.

٢) تطبق القوانين واللوائح المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين والخاصة بدخول أو خروج الركاب وأطقم الطائرات والبضائع إلى أو من إقليمه وبخاصة معاملات الجوازات والجمارك والعملة والإجراءات الطبية والحجر الصحي، على الركاب وأطقم الطائرات والبضائع التي تصل إلى أو تخرج من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

٣) تلتزم مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتطبيق قوانين الطرف الآخر فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى أراضيهما أو إخراجها منهما وذلك أثناء دخول طائراتهما إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر أو وجودها فيه أو مغادرتها له.

٤) الركاب والأمتعة والشحن العابر فوق إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والتي لن تخرج من المنطقة المحددة لهذه الأغراض بالمطار يجب عدم إخضاعها، إلا لإجراءات مراقبة بسيطة باستثناء ما يتعلق بالإجراءات الأمنية ضد أفعال العنف بالمطارات، والقرصنة الجوية.

المادة السابعة
المبادئ التي تحكم استثمار الخدمات المتفق عليها

١) يجب أن يتوفر لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.

٢) يجب على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ في اعتبارها أثناء استثمارها للخدمات المتفق عليها، مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة الأخرى على كل الطريق أو جزء منه.

٣) يجب أن ترتبط الخدمات المتفق عليها التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا باحتياجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون الهدف الرئيسي لها توفير سعة، بمعامل حمولة معقول، يتناسب والاحتياجات الراهنة والمتوقعة بصورة معقولة لنقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الناشئ من أو المنتهي إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي. أن تأمين نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يتم حمله من وإنزاله إلى نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التي عينت شركة الطيران ينبغي أن يتم وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع:

أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي.

ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر من خلالها الخدمات المتفق عليها، بعد الأخذ في الاعتبار خدمات النقل الأخرى لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة.

ج- متطلبات استثمار مؤسسات النقل الجوي العابرة.

المادة الثامنة
النشاطات التجارية

١) يسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين بإحضار والاحتفاظ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالموظفين الإداريين والفنيين والتجاريين وفق متطلبات تقديم خدمة النقل الجوي والأعمال المساعدة والمكملة على أساس المعاملة بالمثل.

٢) حسب اختيار مؤسسة النقل الجوي المعينة يجوز لها إسناد الوظائف المطلوبة إلى الموظفين التابعين لها أو باستعمال خدمات أي مؤسسة تعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمخولة بأداء تلك الخدمات في إقليم ذلك الطرف وفق القوانين الوطنية.

المادة التاسعة
التشغيل بالرموز المشتركة

١) عند تشغيل أو تسويق الخدمات الجوية على الخطوط المتفق عليها بجدول الطرق الجوية الملحق بهذه الاتفاقية فإنه باستطاعة أي مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات في مجال رموز الرحلات المشتركة مع:

أ- مؤسسة النقل الجوي من نفس بلد الطرف المتعاقد.

ب- مؤسسة النقل الجوي من بلد الطرف المتعاقد الآخر.

ج- مؤسسة نقل جوي تابعة لبلد طرف ثالث، شريطة أن تقوم سلطات بلد الطرف الثالث بمنح حقوق مماثلة لمؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر والسماح لها بالتشغيل وتقديم خدماتها بالاتفاق مع مؤسسات نقل جوي أخرى من وإلى وعبر إقليم الطرف الثالث.

٢) تخضع شروط الترتيبات المذكورة أعلاه عند ممارستها من قبل كافة مؤسسات النقل الجوي للآتي:

أ- حيازة حقوق النقل الجوي اللازمة.

ب- أن تفي بالمتطلبات اللازمة لمثل هذه الترتيبات.

ج- أن توضح لمشتري التذاكر التي تباع في نقاط البيع المختلفة اسم مؤسسة النقل الجوي التي تقوم بالتشغيل لكل مقطع ومع أي من مؤسسات النقل الجوي المتعاقدة سيكون للمشتري علاقة تعاقدية.

٣) تعطى الأولوية لمؤسسة النقل الجوي المعينة في كلا البلدين عند تشغيل رحلات جوية مع طرف ثالث.

٤) على مؤسسة النقل الجوي المعينة تقديم ترتيباتها المقترحة في مجال تبادل رموز الرحلات المشتركة، وكذلك الترتيبات الأخرى المتعلقة بتخصيص حيز لحسابها على طائرات مؤسسات النقل الجوي الأخرى إلى سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها قبل فترة خمسة عشر (١٥) يوما من الشروع في تقديم هذه الترتيبات.

المادة العاشرة
الموافقة على جداول الرحلات

تعرض مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين (٣٠) يوما على الأقل من بدء تسيير الخدمات على الطرق المحددة. ويجوز إنقاص هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة.
كما يجب على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين تحديد طراز الطائرات التي سيتم استخدامها لتنفيذ تلك الجداول.

المادة الحادية عشرة
التعرفات

١) تحدد التعرفات التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عن النقل إلى ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف الاستثمار والربح المعقول وتعرفات مؤسسة النقل الجوي الأخرى.

٢) فيما يتعلق بالتعرفات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة يمكن لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينها ومع مؤسسة النقل الجوي العاملة على كل أو بعض الطرق المحددة للاتفاق بشأنها وكلما كان ذلك ممكنا باستخدام الإجراءات الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي أو أي هيئة مماثلة معترف بها دوليا.

٣) تقدم التعرفات المتفق عليها على النحو المذكور أعلاه، إلى سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (٤٥) يوما على الأقل قبل اليوم المقرر لتطبيقها. ويجوز، في حالات خاصة تخفيض هذه المدة بالاتفاق مع السلطات المذكورة.

٤) تجوز الموافقة على هذه التعرفات صراحة، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تقديمها وفقا للفقرة (٣) من هذه المادة، يعتبر ذلك موافقة عليها، وفي حالة تخفيض المدة المحددة لتقديم التعرفات طبقا للفقرة (٣) فيجوز لسلطات الطيران الاتفاق على أن تكون المدة التي يلزم خلالها الإخطار بعدم الموافقة أقل عن ثلاثين (٣٠) يوما.

٥) إذا تعذر الاتفاق على وضع تعرفة وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران، خلال المدة المبينة بالفقرة (٤) من هذه المادة، سلطة الطيران الأخرى بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها طبقا لأحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين السعي إلى تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما.

٦) إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي تعرفة معروضة عليها بموجب الفقرة (٣) من هذه المادة أو على أية تعرفة بموجب الفقرة (٥) من هذه المادة فيجب تسوية الخلاف وفقا لأحكام المادة ١٨ من هذه الاتفاقية.

٧) تظل التعرفة التي توضع بموجب أحكام هذه المادة سارية إلى حين وضع تعرفة جديدة. ومع ذلك لا يجوز استنادا إلى هذه الفقرة تمديد العمل بالتعرفة لأكثر من أثني عشر (١٢) شهرا بعد التاريخ المحدد لانتهائها.

المادة الثانية عشرة
تبادل المعلومات

١) على كل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله إمداد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر- مسبقا بوقت كاف حسب الإمكان- بنسخ من التعرفات والجداول بما في ذلك أي تعديل لها وكافة المعلومات الأخرى المتعلقة باستثمار الخدمات المتفق عليها. ويشمل ذلك البيانات الخاصة بالسعة المعروضة على كل من الطرق المحددة وأي معلومات أخرى قد تكون مطلوبة لإقناع سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الآخر بالمراعاة التامة لاشتراطات هذه الاتفاقية.

٢) على كل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله أن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بالبيانات الإحصائية المتعلقة بالحركة المنقولة على الخدمات المتفق عليها مع بيان نقاط المنشأ والمقصد.

المادة الثالثة عشرة
الاعتراف بالشهادات والإجازات

تعتبر شهادات الأهلية للطيران وشهادات الصلاحية والأجازات الصادرة المعتمدة من أحد الطرفين المتعاقدين، والتي ما تزال سارية، نافذة المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق شريطة أن تكون تلك الشهادات أو الأجازات الصادرة أو المعتمدة مطابقة للمعايير الموضوعة طبقا للمعاهدة. ولكن يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يرفض الاعتراف لغرض الطيران فوق إقليمه، بشهادات الصلاحية والإجازات الممنوحة لمواطنيه أو التي يتم اعتمادها من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الرابعة عشرة
السلامة الجوية

١) يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات حول معايير السلامة في أي مجال يتعلق بالطائرة وملاحيها أو عملياتهم المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر، ويتوجب عقد هذه المشاورات خلال مدة ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب.

٢) إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد إجراء مثل هذه المشاورات بأن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق ولا ينفذ بفاعلية الحد الأدنى لمعايير السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق المعاهدة، فعلى الطرف المتعاقد الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بالنتائج التي توصل إليها، والخطوات الضرورية التي يلزم اتخاذها لتتماثل مع تلك المعايير، وعلى الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. إن فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة خلال فترة (١٥) يوماَ أو أي فترة أطول يتفق عليها، يعد سببا لتطبيق المادة ٤ من هذه الاتفاقية.

٣) بالرغم من الشروط الواردة في المادة ٣٣ من المعاهدة، فإنه من المتفق عليه أن أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين يمكن أن تخضع للتفتيش الداخلي والخارجي بواسطة المندوبين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم هذا الطرف للتأكد من صلاحية الشهادات والتراخيص الخاصة بها وبملاحيها، وكذلك للتأكد من حالة الطائرة العامة ومعداتها وأدلتها (والتي يشار إليها من خلال هذه المادة “بالتفتيش الميداني”) شريطة أن لا يتسبب ذلك في حدوث تأخير غير مبرر لإقلاع الطائرة.

٤) إذا أدت أي من عمليات التفتيش الميداني إلى الاستنتاجات التالية:

أ- أن الطائرة، أو تشغيلها لا يتفقان مع مستوى الحد الأدنى للسلامة الجوية المنصوص عليه في المعاهدة وذلك بشكل يدعو للقلق.

ب- افتقار التنفيذ الفعال لمستويات الصيانة المقررة بموجب مقاييس السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق المعاهدة وذلك بشكل يدعو للقلق.

ج- أن أي من شهادات أو أدلة الطائرة غير ساري المفعول.

فيحق للطرف المتعاقد الذي يجري التفتيش الميداني وفقا للأغراض التي نصت عليها المادة ٣٣ من المعاهدة الاستنتاج بأن المتطلبات التي بموجبها أصدرت الشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة أو بملاحيها أو تلك التي بموجبها اعتبرت إنها سارية، أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تطابق أو ترقى إلى المعايير الدنيا المعمول بها وفق المعاهدة عندها يتم تطبيق الفقرة (٦) من هذه المادة.

٥) في حالة رفض ممثل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد لأسباب غير مبررة إجراء التفتيش الميداني لطائرة تشغلها تلك المؤسسة أو منح الأذن بإجراء التفتيش من قبل مندوب مفوض من الطرف المتعاقد الآخر طبقا للفقرة (٣) من هذه المادة، فإنه يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يستنتج أن القلق المشار إليه في الفقرة (٤) من هذه المادة قد تحقق وهو الأمر الذي يؤدي إلى الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة.

٦) يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في إيقاف أو تعديل ترخيص التشغيل لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا في حالة استنتاج الطرف المتعاقد الأول بأن اتخاذ إجراءات فورية ضروري لسلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي المعينة سواء كان ذلك نتيجة التفتيش الميداني أو جراء رفض إجراء التفتيش الميداني أو بسبب رفض عقد المشاورات أو غير ذلك.

٧) يجب إيقاف أي إجراء يتخذ من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرتين (٢) أو (٦) أعلاه، في حالة انتهاء الأسباب التي أدت إلي اتخاذه.

المادة الخامسة عشرة
أمن الطيران

١) يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، أن التزام كل منهما تجاه الآخر لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وبدون الحد من شمولية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي فان الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ ١٤ سبتمبر ١٩٦٣، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٧٠، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٧١، والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال بتاريخ ٢٤ فبراير ١٩٨٨، وأية معاهدات أخرى لأمن الطيران يكون الطرفان المتعاقدان قد انضما إليها.

٢) يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر كل معاونة ضرورية عند الطلب للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرة المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرة وركابها وطاقمها، وكذلك المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.

٣) يعمل الطرفان المتعاقدان – في نطاق علاقاتهما المشتركة – بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والواردة على هيئة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي وذلك إلى المدى الذي تنطبق فيه هذه الأحكام الأمنية بالنسبة للطرفين المتعاقدين، ويطلبان من مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو مستثمري الطائرات الذين يكون مقر عملهم الرئيسي أو مقر إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومستثمري المطارات في إقليميهما ضرورة العمل بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران المذكورة.

٤) يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على انه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات المذكورين مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الأخر بشأن الدخول إلى، أو الخروج من، أو أثناء الوجود في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر وعلى كل من الطرفين المتعاقدين التأكد من التطبيق الفعال للتدابير الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات ولفحص الركاب والطاقم والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع وكذلك مخازن الطائرة قبل وأثناء الصعود والتحميل، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أيضا النظر بعين الاعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ تدابير أمنية خاصة معقولة لمواجهة تهديد معين.

٥) يعاون الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر، في حالة حدوث واقعة أو تهديد بواقعة للاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة أو ركابها وطاقمها أو المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية، وذلك بتسهيل الاتصالات والتدابير الملائمة الأخرى لإنهاء مثل هذه الواقعة أو التهديد بسرعة وسلامة.

المادة السادسة عشرة
تحويل فائض الإيرادات

١) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل لفائض الإيرادات عن المصروفات التي تحققها المؤسسة في إقليم الطرف المتعاقد الأول مقابل نقل الركاب والبريد والبضائع على أن يتم ذلك بسعر الصرف الرسمي للعملة المحلية عند طلب إجراء التحويل.

٢) إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل فائض الإيرادات على المصروفات التي تحققها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيكون من حق هذا الطرف فرض قيود مماثلة على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول.

المادة السابعة عشرة
المشاورات

١) بروح من التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ والتقيد بصورة مرضية بأحكام هذه الاتفاقية والجدول الملحق بها، كما تتشاور أيضا عند الاقتضاء لإجراء أي تعديل عليها.

٢) يجوز لأي طرف متعاقد طلب التشاور بهدف تعديل الاتفاقية الحالية أو ملحقها، ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستون (٦٠) يوما من تاريخ استلام الطلب من طرف المتعاقد الآخر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ويمكن إجراء تلك المشاورات من خلال المراسلات.

المادة الثامنة عشرة
تسوية المنازعات

١) إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعليهما أولا محاولة تسويته عن طريق التفاوض.

٢) إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه فإذا لم يتفقا على ذلك، يعرض النزاع للفصل فيه بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد محكم واحد منهم، ويتفق المحكمان المعينان على هذا الوجه على اختيار المحكم الثالث. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكما خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ استلامه من الطرف المتعاقد الأخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع إلى مثل هذه الهيئة، ويجب أن يتم تعيين المحكم الثالث خلال ستين (٦٠) يوما أخرى. فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به في خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا فلرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة. ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.

٣) يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة
المعاهدات المتعددة الأطراف

في حالة إبرام معاهدة أو اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي ويكون الطرفان المتعاقدان طرفين فيها، فإنه يجب تعديل هذه الاتفاقية لتطابق أحكام تلك المعاهدة أو الاتفاقية المذكورة.

المادة العشرون
التعديلات

١) إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي نص من نصوص الاتفاقية بما في ذلك جدول الطرق – الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها – فعليه أن يطلب إجراء مشاورات وفقا لأحكام المادة ١٧ من هذه الاتفاقية، ويمكن أن تتم تلك المشاورات عن طريق تبادل الاتصالات.

٢) إذا كان التعديل متعلقا بأحكام الاتفاقية وليس بجدول الطرق، فإن الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقا للإجراءات التشريعية في كل منهما، ويصبح نافذ المفعول متى تأكد ذلك بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.

٣) إذا اقتصر التعديل على أحكام جدول الطرق، فيتم الاتفاق عليه بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة الحادية والعشرون
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية وأية تعديلات تدخل عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة الثانية والعشرون
إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بقراره إنهاء هذه الاتفاقية، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء أثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر (١٤) يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.

المادة الثالثة والعشرون
سريان المفعول

يصدق على هذه الاتفاقية كل من الطرفين المتعاقدين وفقا للإجراءات التشريعية المعمول بها في بلد كل منهما، وتصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤكدة لإتمام استيفاء هذه الإجراءات.

وإثباتا لذلك فان المفوضين بالتوقيع أدناه، بناء على التفويض المعطي لكل منهما قد وقعا على هذه الاتفاقية.
وقعت هذه الاتفاقية في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣١هـ الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٠م في مسقط من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.

عن حكومة سلطنة عمان

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

الملحق

جدول الطرق رقم (١)

١) الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة سلطنة عمان استثمارها:

من

نقاط متوسطة إلى نقاط فيما وراء

(١)

(٢) (٣)

(٤)

نقاط في سلطنة عمان أية نقاط بدون حق نقل نقاط في الجماهيرية العظمى

أية نقاط بدون حق نقل

٢) لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة سلطنة عمان الحق في إلغاء الهبوط، خلال جميع أو أي من رحلاتها، في أي من النقاط المذكورة في العمودين (٢) و(٤) أعلاه شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق من نقطة في العمود رقم (١).

جدول الطرق رقم (٢)

١) الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجماهيرية العظمى استثمارها:

من

نقاط متوسطة إلى

نقاط فيما وراء

(١)

(٢) (٣) (٤)
نقاط في الجماهيرية العظمى أية نقاط بدون حق نقل نقاط في سلطنة عمان

أية نقاط بدون حق نقل

٢) لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجماهيرية العظمى الحق في إلغاء الهبوط، خلال جميع أو أي من رحلاتها، في أي من النقاط المذكورة في العمودين (٢) و(٤) أعلاه شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق من نقطة في العمود رقم (١).

2010/77 77/2010 ٢٠١٠/٧٧ ٧٧/٢٠١٠