نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٣ بإنشاء محكمة أمن الدولة وتعيين رئيسا لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٣ في شأن مجلس الأمن الوطني،
وعلى قانون محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام قانون محكمة أمن الدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يلغى كل من المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٣ بإنشاء محكمة أمن الدولة وتعيين رئيس لها، وقانون محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٣، والمرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام قانون محكمة أمن الدولة، المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من شوال سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٢ من سبتمبر سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٠) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠١٠م.
2010/102 102/2010 ٢٠١٠/١٠٢ ١٠٢/٢٠١٠