استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشهر مؤسسة خيرية تحت مسمى “مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٨) الصادر في ٢٧ من أغسطس ٢٠٢٣م.
ملخص
النظام الأساسي لمؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي
اسم المؤسسة:
مؤسسة سهيل بهوان للتمكين المجتمعي.
رقم وتاريخ إشهار المؤسسة:
(٢٠٤ / ٢٠٢٣) الصادر بتاريخ ٢٩ من محرم ١٤٤٥هـ، الموافق ١٦ من أغسطس ٢٠٢٣م.
أهداف المؤسسة:
– برامج التأهيل المهني لمساعدة مخرجات وزارة التنمية الاجتماعية من الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتشغيل ورش الإنتاج الخاصة بهم.
– دعم مبادرات تمكين الطفل في مجال الرياضة والابتكار.
– تأهيل بعض الحالات من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وفئات الأيتام علميا.
– المساهمة في علاج حالات المرضى التي يرى مجلس الإدارة الجدوى من علاجها.
– المساهمة في أي أنشطة خيرية يرى مجلس الإدارة المساهمة فيها.
إدارة المؤسسة:
يدير المؤسسة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن (٥) خمسة أعضاء ولا يزيد على (١٢) اثني عشر عضوا، وتكون مدته سنتين، ويتولى جميع شؤون المؤسسة ويكون مسؤولا عن أعمالها.
موارد المؤسسة:
– رأس مال المؤسسة والبالغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال عماني.
– ريع أموال المؤسسة العينية والنقدية.
– الوصايا والهبات وأي مساعدات أخرى.
– الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.