نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بامتيازات السلطة العامة وبالاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية إدارة أموالها والتصرف فيها، وتخضع لإشراف وزير الإعلام، وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية، ويعمل في شأنها بأحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة الثانية
يكون مقر الهيئة محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها داخل السلطنة أو مكاتب خارجها حسب مقتضيات المصلحة العامة، وذلك بقرار من مجلس إدارتها.
المادة الثالثة
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم تؤول إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون جميع الحقوق والالتزامات والمخصصات والمتعلقات الإدارية والخدمية والأصول الرأسمالية الخاصة بالمديرية العامة للإذاعة والمديرية العامة للتلفزيون والمديرية العامة للهندسة بوزارة الإعلام، كما يؤول إليها كل ما يتعلق بالعمل الإذاعي والتلفزيوني من مقومات مادية ومعنوية.
المادة الرابعة
ينقل إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الموظفون بالمديريات المشار إليها في المادة السابقة وغيرهم من موظفي وزارة الإعلام الذين يتم اختيارهم من قبل الوزارة وفق ضوابط موضوعية يصدر بها قرار من وزير الإعلام، وذلك بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية إلى حين صدور اللوائح الإدارية والمالية وشؤون الموظفين الخاصة بالهيئة، على أن يحتفظ غيرهم من الموظفين العاملين بتلك المديريات ممن لم يتم اختيارهم للعمل بالهيئة المذكورة بذات درجاتهم المالية بصفة شخصية إلى حين تسكينهم على وظائف بوزارة الإعلام تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم.
المادة الخامسة
تسري على الهيئة أحكام القوانين والأنظمة الإدارية والمالية وشؤون الموظفين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة إلى أن تصدر لوائحها الخاصة.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ولمجلس الوزراء تمديد هذا الميعاد لمدة أو لمدد مماثلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٢٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٠م.
نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزير: وزير الإعلام.
الهيئة: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة والذي يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية مرسوم سلطاني.
المادة (٢)
تسري على الهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يصدرها مجلس إدارتها وبما لا يتعارض مع طبيعتها، أحكام القوانين والنظم المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
الفصل الثاني
أهداف الهيئة
المادة (٣)
تهدف الهيئة في تحقيق رسالتها الإعلامية، إلى الارتقاء بالوعي العام، وترسيخ القيم النبيلة، وتجسيد انتماء المواطن لوطنه وتراثه ونهضته الحديثة، وتنمية قدراته في شتى المجالات وتعزيز معرفته بالعالم الخارجي وما يجري من أحداث ومتغيرات، بالشكل وبالكيفية التي يحددها مجلس الإدارة، وبصفة خاصة الآتي:
١- إبراز سياسة الدولة في شتى القطاعات والمجالات بإعلام المواطنين بمرتكزاتها، وتعريف الرأي العام بتوجهاتها الأساسية.
٢- شرح أهداف الخطط التنموية والإمكانيات المتاحة لها والنتائج المرجوة منها، والأدوار التي يجب أن يقوم بها المواطنون للمساهمة في إنجازها.
٣- مواكبة الأحداث والنشاطات العمانية والعربية والعالمية على كل الصعد والانفتاح الواعي على الثقافات العالمية وإبراز الإنجازات الأدبية والفنية والعلمية.
٤- الاهتمام بإحياء التراث العماني الغنائي والموسيقي وتطويره دون أن يفقده ذلك التطوير شخصيته وطابعه الأصيل، والاهتمام بمجالات الترفيه والرياضة.
الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة
المادة (٤)
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ما يلي:
١- تشغيل وإدارة القنوات الإذاعية والتلفزيونية بأساليب التقنية الحديثة ووسائل البث المختلفة باللغة العربية وباللغات الأخرى.
٢- إنتاج وبث البرامج والمسلسلات وغيرها، الإذاعية والتلفزيونية وتسويقها داخل السلطنة أو خارجها، وبث الإعلانات التجارية.
٣- عقد اتفاقيات تعاون وإنتاج وبث برامجي وإخباري مع الجهات والمؤسسات المتخصصة داخل السلطنة أو خارجها.
٤- التعاقد مع الشركات المتخصصة لإنتاج برامج ذات أهداف وأغراض محددة.
٥- التعاقد مع الوكالات الإخبارية التي تزود الإذاعة والتلفزيون بالأخبار المصورة وغير المصورة.
٦- التعاقد مع الأشخاص من الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية للعمل في الهيئة حسب اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن.
٧- القيام ببحوث واستطلاعات لآراء المستمعين والمشاهدين لمعرفة الرأي العام تجاه برامجها الإذاعية والتلفزيونية.
٨- إنشاء مراكز التدريب اللازمة لتنمية قدرات العاملين لديها.
٩- القيام بالبحوث والدراسات التي تعمل على تطوير الأداء الإذاعي والتلفزيوني ونشرها، وإصدار المطبوعات التي تخدم وتبين مسار وأداء العمل في الإذاعة والتلفزيون بشكل عام بعد الترخيص بذلك من الجهات المختصة.
١٠- تمثيل السلطنة في الاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون، بالتنسيق مع وزارة الإعلام.
الفصل الرابع
إدارة الهيئة
المادة (٥)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
١- الرئيس التنفيذي.
٢- ممثل عن كل من الجهات التالية لا تقل درجته عن مدير عام، يصدر بتسميته قرار من السلطة المختصة بهذه الجهات كل ثلاث سنوات:
أ- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ب- المكتب السلطاني.
ج- وزارة المالية.
د- وزارة الإعلام.
٣- أحد الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في المجالات الإعلامية يتم تعيينه بصفته الشخصية بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويته في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب الوزير.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا برئاسة رئيسه، وبحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون بينهم اثنان من الممثلين المذكورين، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة لحضور جلساته والاشتراك في مداولاته دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار.
المادة (٦)
يقوم المجلس بتصريف شؤون الهيئة واتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص الآتي:
١- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٢- وضع النظام المالي والإداري الخاص بالهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٣- إصدار اللوائح الإدارية والمالية وشؤون الموظفين وغير ذلك من اللوائح التي تتطلبها مجالات العمل المختلفة في الهيئة.
٤- اعتماد الموازنة المالية السنوية للهيئة بالتنسيق مع الجهات المالية.
٥- اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمال الهيئة وفق القواعد المالية المعتمدة.
٦- الموافقة على عقد القروض بعد أخذ رأي الجهات المختصة.
٧- الموافقة على الاتفاقيات التي تعقدها الهيئة مع الغير.
٨- تشكيل اللجان المتخصصة من أعضاء المجلس ومن الكفاءات والخبرات العاملة بالهيئة أو خارجها.
المادة (٧)
ينشئ المجلس مكتبا فنيا يقوم بتنظيم أعماله ومواعيد انعقاده، على أن يضم مديرا وعددا كافيا من الموظفين، وأن يتضمن قرار إنشائه كيفية العمل به وتكون تبعيته لرئيس المجلس مباشرة.
المادة (٨)
الرئيس التنفيذي هو الذي يمثل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، ويتولى الصلاحيات الآتية:
١- وضع البرامج التنفيذية التي تكفل تحقيق الأهداف العامة للهيئة.
٢- إعداد الموازنة السنوية والخطط الخمسية للهيئة، واقتراح اللوائح الإدارية والمالية وشؤون الموظفين.
٣- الإشراف على موظفي الهيئة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
٤- تحديد اختصاصات رؤساء القطاعات.
٥- تنفيذ قرارات المجلس.
٦- رفع التقارير السنوية والدورية عن نشاط الهيئة إلى المجلس وذلك لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
الفصل الخامس
مالية الهيئة
المادة (٩)
تكون للهيئة موازنة مستقلة وتعتبر أموالها أموالا عامة، وتبدأ السنة المالية من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام حتى آخر شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (١٠)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
أ- الاعتمادات الجارية والرأسمالية والإنمائية المخصصة للهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة.
ب- حصيلة الإعلانات.
ج- عائد تسويق البرامج وإنتاجها.
د- عائد البث الإذاعي والتلفزيوني من المشتركين في نظامه وفقا للقواعد التي تصدر في هذا الشأن من المجلس.
هـ- أية عائدات أخرى تحققها الهيئة من استثماراتها وأنشطتها.
المادة (١١)
يعين المجلس مراقبا للحسابات مرخصا له في مزاولة المهنة، يتولى تدقيق الحسابات وسائر الأمور المالية الخاصة بالهيئة طبقا للأصول المحاسبية المعتمدة والنظم المعمول بها في هذا الشأن، وعليه تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن نتائج تدقيق الحسابات المذكورة وأية تقارير أخرى يطلب تقديمها منه.
2010/108 108/2010 ٢٠١٠/١٠٨ ١٠٨/٢٠١٠